الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠باب في العابث بفرجه
ومن عبث بذكره حتى قذف وهو إمام مسجد فإنه ينهى عن ذلك فإن إنتهى وإلا فلا يصلي وراءه. ولا تحرم عليه زوجته إن عاينته. عن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله الناكح يده وعن ابن عباس أنه قال نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا ويقال إذا جعل امرأة بين عينيه وهو يفعل ذلك فهو أشد وقال عبد المقتدر يقال ذلك كالفاعل بنفسه قال أبو زياد وعليهم أن يستنيبوه وحفظ أبو المنذر عن أبي زياد أن هذا رجل كان بالسر. قال ونجد ذلك في الكتاب عن المسلمين المعروضة على محمد بن محبوب إنه لا يأمن بذلك إذا خاف الفتنة. قال أبو زياد إنه بلغه عن الربيع أنه لم ير بذلك
بأس
مسألة:
ومن خاف الفتنة فعبث بذكره حتى قذف فلا بأس وكذلك إن عالجت إمرأة نفسها بشبه الذکر تستعف به فتهريق الماء فلا بأس عليها. قال بعض من فعل ذلك فعن بعض الفقهاء إنه المؤدة الصغرى وعليه
التوبة والاستغفار.
مسألة:
وإذا إحتاجت المرأة إلى الرجال فلم تزوج فاستعملت شيئاً تستعف به فإنها لاتسمى زانية ولكن حرام عليها فعل ذلك والعابثة بفرجها عاصية ولا أعلمها تسمى زانية ولم أرهم يحرمونها على الزوج
مسألة:
قال الشافعي لا يحل الاستمناء باليد قال أبو حنيفة أكره مباشرته بيده
- Y. -