الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢١فإن جعل بين يديه وذكره حريراً فلا بأس. قال مالك من إستمنى بيده فهو من العادين. وسئل ابن عباس عن الخضخضة قال ذلك فاتك نفسه قال سالم بلغني أن أقواماً يخرجون القيامة وأيديهم حبالي فإذا هم هؤلاء. قال مكحول صاحب الحسن ملعون يعني الخضخضة. سعيد بن حبير عذب الله أمة من الأمم كانوا يعبثون بفروجهم يدلكون ذكورهم بأيديهم عمر أولئك لا خلاق لهم وفي الحديث نكاح الاماء خير من الخضخضة
قال
والخضخضة خير من الزنا
قال
مسألة:
وفي القبلة والضمة والمفاخذة تعزير على ما يرى الإمام ردعاً للناس وزجراً عما حذروا منه وفي القصاص والتعزير أقل من أقل من الحدود وصفة
التعزير وحده في كتاب الأحكام.
مسألة:
وإذا اختلت المرأة برجل وهما بكران كانا أو محصنان فإنهما يؤدبان كما
يرى الحاكم ردعاً لهما
مسألة:
ومن مس فرج امرأة طوعاً أو كرهاً أو غصباً فلا حد عليه وعليه العقوبة والأدب وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضاً
مسألة:
حد
والمرأة إذا أكرهت المرأة حتى مست فرجها بفرجها فيلزمها الأدب بلا