الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢باب في الشبهة في الحدود
ومن وطئ امرأة واحتج إنه زوجته فقد قيل إنه يدرأ عنه الحد بذلك فإذا إدعت هي ذلك أيضاً ولو كان وليها ينكر ما ادعياه وكذلك إن زنى بجارية رجل وادعاها إنها جاريته وأن سيدها باعها له فأنكر ذلك السيد فإن الحد يدرأ عنه بذلك وأما إن كان للمرأة زوج تصدق على زوجها وكان الحد
عليه
مسألة
والأعمى إذا زنى ولم يكن له إمرأة ولا جارية فقيل إنه يقام عليه الحد وأما إن كان له زوجة أو جارية واحتج إنه ظن أنها جاريته أو زوجته فلا حد عليه
مسألة:
والأعجم إذا زنى أو أتى شيئا مما يوجب الحد فلا حد عليه.
مسألة:
وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الحد إن لو أفصح به لا
الحمد عليه
مسألة:
والمكره لاحد عليه والموجب عليه الحد يحتاج إلى دليل وبه قال
دار ود وأوجبه أبو حنيفة
- 22
١٠٬٧١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.