الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣باب ما يجب على الزاني من الحدود وما لا يجب
قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يعني إذا لم يحصنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال أن تضيعوا حدود الله فلا تقيموها.
مسألة:
كان في الزاني والزانية قبل أن تنزل الحدود إذا زنيا أن يحبسا في البيوت وذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وقد دخل في الحبس الرجال والنساء لقوله: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قيل كانت المرأة إذا زنت أخرجت من بيت زوجها فحبست في بيت آخر. وكذلك من أتى الفاحشة من الرجال ثم قال واللذان يأتيانها منكم فأذوهما يعني البكرين فأحبسوهما بالتأديب لهما والتعزير فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما يقول لا تؤذوهما وهما تائبان والسبيل في قول الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا بذلك الحد فأنزل الله تعالى ما نسخ ذلك فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال يعني في موضع الحكم. وقيل كان الحسن يقول مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم من الرجال والنساء الأحرار ومضت السنة في الزاني البكر من الرجال والنساء مائة جلدة
يعني
- 23