المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤

مسألة:

فأول ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم أنه رجم إمرأة ورجلاً من اليهود محصنين كانا زنيا وكانا من أشرافهم فكتمت اليهود الرجم وهو في كتاب الله في التوراة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوا ذلك إليه ورجوا أن يجدوا في ذلك رخصة فأرسل إلى رجل منهم من علمائهم بالتوراة وهو شاب يقال له ابن صوريا فسأله عن الرجم هل هو في التوراة وعظم عليه وناشده بالله فأخبره أن الرجم في التوراه .. فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في التوراة فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ليبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله) يعني الرجم هذا أول ما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن ماعز بن مالك السلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنا وتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلك قبلت أو غمزت أو كما قال رسول الله له فأبي ماعز إلا إعترافاً على نفسه بالزنا. فقال له رسول الله زعم ابن عباس أنكتها قال نعم نكتها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وزعم ابن عباس إنه رجم وهو ينظر إليه

مسألة

ورجم أبو بكر رجلاً من بني عنيت وامرأة من عتيب وامرأة من شيبان من أهل البصرة ورجم بعمان مولى لبني جلندا ورجم بالبحرين مولى ليسار

الطائي

مسألة:

ومن شك في الرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يدري

--

- TE-

١٠٬٧١٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.