المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥

مسألة:

وبلغنا أن عمر قال إياكم أن تهلكوا وهذه الآية آية الرجم يقول قائل لا يجد في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر آية في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فإنا قد قرأناها عن ابن عمران يهوديين أصابا فاحشة فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما في كتابكم قال يخزيان ويعاقبان فقال عبد الله بن سلام كذبوا يارسول الله في كتابهم الرجم قيل نزلت فإتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين فخلوا بها وجاءوا بقارئهم فجعل يده على آية الرجم وجعل يقرأ فقال عبد الله بن سلام إرفع فباعدها فإذا هو بآية الرجم تلوح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما قال ابن عمر لقد رأيتهما يرجمان وهويقيها من الرجم بنفسه قال ابن عمر أن اليهودي لما وجد مس الحجارة قام إلى صاحبته يقيها من الحجارة حتى قتلا جميعاً وأجمع أهل العلم أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت.

مسألة:

قال ابن عباس لما نزلت آية الحدود في الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر جاء الله بالسبيل الله أكبر جاء الله بالسبيل الله أكبر جاء الله بالسبيل البكر بالبكر جلد مائة جلده ونفي سنة وعلى الثيب مائة جلدة ورجم بالحجارة ثم قال إن علياً جلد إمرأة من همدان إسمها سراحة جلدت في الزنا يوم الخميس مائة جلدة ورجمها يوم الجمعة وكانت محصنة فقال الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن الله أعلم بالنفي

- YO-

١٠٬٧١٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.