الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧مسألة
عنه وقال رجم النبي ستة أنفس ابنت الخثعمية وقول عباديه وقول اسلمية وماعز بن مالك الاسلمي وأنيس. واليهوديين وهما أول من رجم في الاسلام وامرأة الاعرابي
مسألة:
قال قوم من الطاعنين في تأويل الكتاب والأحاديث أن الرجم يرفعه الكتاب واحتجوا بقوله في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا والرجم إتلاف النفس لا يتبعض فكيف يجوز على الأمة نصفه وذهبوا إلى أن المحصنات ذوات الأزواج قالوا وكيف هذا الدليل على أن المحصنة حدها الجلد قيل لهم أن المحصنات في هذا الموضع ليس إلا الحرائر ويسمين محصنات وإن كن أبكاراً لأن الاحصان لهن وبهن ولا يكون بالاماء فكأنه قال فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب الأبكار وقد تسمى العرب البقر المثيرة وهي لم تثر من الأرض شيئاً لأن يعني إثارة الأرض تكون بها دون غيرها من الأنعام وتسمى الابل في مراعيها هديا لأن الهدي إلى الكعبة يكون منها فسمي بهذا الأسم وإن لم يهذ الدليل على ما تأولناه قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والمحصنات ها هنا الحرائر ولا يجوز أن يكن ذوات الأزواج لأن ذوات الأزواج لا يتزوجن.
— TV -
-