الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٨مسألة
إختلف الناس في تغريب البكر مع الجلد أبو حنيفة لا أغرب فيه رجلاً كان أو إمرأة لأن التغريب زيادة على ما في كتاب الله ولأن عمر غرب ثم ندم وحكى عن مالك أنه غرب الرجل دون المرأة من أجل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وأيضاً فإنها مأمورة بلزوم الحذر ولم يختلف قول الشافعي في وجوب التغريب مع الجلد في البكر رجلاً كان أو إمرأة محتجاً بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وأن أبا بكر جلد الزاني وغربه إلى فدك وقيل إلى خيبر وأن عثمان غرّب زانيا إلى مصر قالوا فأما في حديث عمر فإنه نفى في الخمر فلحق الرجل بدار الروم فأبى عمر أن ينفي
في الخمر.
مسألة:
وقد ذكر الشافعي أن البكر يغرب في ثلاثة مواضع تغريب الزاني
ونفي المحارب ونفي المخنث
مسألة:
في أربعة أنفس وطئوا فرجاً حراماً فجلد واحد الحد تاماً ورجم واحد وجلد واحد نصف الحد وأعفي واحد فالمرجوم المحصن والمحدود حداً تاماً غير المحصن والمحدود نصف الحد فالعبد المحصن والمعفى عنه الذمي إذا أسلم حين عاين العقوبات فسقط عنه الحد والصبي أيضاً مثله لا حد عليه قال المصنف ويحسن عندي خامس يستحق التعزير بلا حد وهو العبد غير المحصن والله أعلم.
- YA-