الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٩باب جلد الزاني وصفته
ومن صح عليه الزنا ولم يصح عليه إنه محصن جلد مائة جلدة جلداً مبرحاً ويقام قياماً ويخلع ثيابه كلها ثم يضرب ضرباً شديداً أشد ما يكون من الضرب لا تأخذه به رأفة في دين الله على ظهره ولا يفرق الضرب على جسده ولا يدع يتقي الضرب ويضر به عشرة رجال أشداء كل واحد منهم عشر جلدات بالسوط وقول يضر به عشرون رجلاً كل واحد منهم خمسة أسواط ويرفع الذي يضربه بيديه حتى يرى بياض إبطيه ويمسك بين رجلين ويضربه واحد بعد واحد في مقام واحد. وقيل أتى عمر بن الخطاب رحمه الله برجل في حد فدعا بسوط فأتى به فقال ألين من هذا فأتى بآخر فقال أشد من هذا فأخذ سوطاً بين السوطين فقال إضرب ولا تدنه من إبطك وأعط كل عضو حقه. وقيل أن رأى الإمام أن يضربهما قائمين أو
جالسين فكل ذلك واسع له
مسألة:
والمرأة البكر إذا لزمها الحد فإنها تقعد ويرفع ثوبها الذي فوق الدرع عن ظهرها ويشد خمارها على رأسها ويشد كم درعها على كفيها وتسد كفن درعها فتجلد وقيل يشد عليها ثيابها في قفيز ثم تجلد وأجمعوا أن المرأة يترك عليها من الثياب ما يسترها.
مسألة:
وقيل من جلده الإمام أقل من الحد بغلط منه ثم علم بذلك بعد
سنين فإنه يجلد تمام الحد
-19 -