الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠مسألة:
أجمعوا أن جلد الزاني والقاذف بالسوط واختلفوا في حد شارب الخمر وغيره فقول بالسوط الحدود كلها إلا حد الرجم والقود والقصاص بين الناس وقول بالسوط وبغيره وأجمعوا أن جلد القاذف وشارب الخمر بسوط
بين السوطين
١٠٬٧٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.