الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧- 137 -
الاتفاق الجميع على الناعس في الصلاة، في حال قعوده وركوعه وسجوده، لانقض. على طهارته حتى ينقلب على جنبه مضطجعا، فلما كان هذا أصلا متفقاً عليه، وجب
الرجوع إليه
حذيفة قال: بينما أنا جالس إذ رقدت، فوضع إنسان يده على مخنقى، فرفعت رأسى، فإذا النبي الله، فقلت: أعلى من هذا وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك.
مسألة:
6
وفى موضع: وفى نقض الوضوء من النوم ستة أقوال أصحها النقض، وهو
قول الحسن.
قال ابن محبوب: من نعس متكئاً على يده وإحدى ركبتيه، فلا نقض على وضوئه حتى يضع جنبه على الأرض.
مسألة:
و إن استند إلى جدار أو غيره ومقعدته على الأرض فنعس، فلا بأس عليه
إن شاء الله.
ولكن إذا وضع جنبه على الأرض، فغلبته عينه قليلا، فهو أعلم بنفسه.
وإن كان الوكاء (1) مسدوداً، فيه رياح يضغطها فليتوضأ
وإن كان خالى البطن ليس فيه رياح، ولا شيء يخافه، فلا بأس عليه. فإن
توضأ فهو خير وأفضل.
(1) الوكاء هو البطن لا يخرج منها الريح، والوكاء أيضا هو رباط القربة.