المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

-

- 138 -

ويقال كل مضطجع نام فعليه الوضوء

مسألة:

قيل: دخل على أبى العلاء وهو بنزوى (1) متكئاً على وسادة، فسئل همن اتكأ على وسادة فنعس؟ فقال: قال الربيع: من أخذته السنة وهو متكئ

لم ينقض طهره.

مسألة:

قال بعض أصحابنا: إن الناعس في الصلاة لا تنتقض طهارته، قائماً كان

أو ساجداً. وبهذا يقول أبو حنيفة.

وروى عن ابن عباس عن النبي الله أنه قال: ليس على من نام قائما أو راكما أو ساجداً الوضوء. إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ فإنه متى اضطجع

استرخت مفاصله

•

مسألة:

اتفق الناس على أن المتطهر إذا تغير عقله، انتقضت طهارته، سواء كان تغير عقله من غشية أو جنون، قاعداً كان أو قائما.

وقال عبد الله ومحمد بن محبوب: إن طهارته تنتقض في كل شيء يغير عقله،

من نعاس أو غيره قاعداً كان أو قائما، إلا أن يكون في الصلاة.

قال أبو الحسن: من استند إلى شيء مما يمكن النوم عليه ونعس، فأحب أن ينتقض وضوؤه، ومن ركب دابة فنام عليها، فلا نرى عليه نقضا (1) إحدى المدن الهامة في وسط سلطنة عمان، تقع على ارتفاع 1900 قدم.