الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢قد فعلت إذا تركت مالاً قول أبي الوليد وقال ليس لها صداق ولا يرثها فإن رجم هو أخذت صداقها ولا ترثه. وفي بعض الكتب إنها ترثه فلم
بذلك
•
مسألة:
نأخذ
إختلف أصحابنا في ميراث المرجومين فقيل يتوارثان وقيل لا يتوارثان ويخرج في النظر تفسير ذلك إن ذلك إنما هو من طريق الإقرار إذا رجم بإقراره بالزنا فعلى قول من يحرمها بالإقرار لا يورثها وعلى قول من لا يحرمها يورثها. وقد يخرج في النظر إنها أيضاً مثله إذا أقرت بالزنا في التحريم والرجم والموارثة لا يمنعه حق الزوجية ويوجب عليه الصداق الأجل فيلحقها لاختلاف إذا أشبه ذلك من ها هنا ويشبه عندي وأما إذا صبح زنا أحدهما بالبينة فقد انقطعت العصمة بثبوت بذلك في قول
أصحابنا
مسألة:
فإذا صح على أحد الزوجين أربعة شهود عدول بالزنا ثم ماتوا وقف عن إقامة الحد عليه لأنه قد يوجد أن الشهود يبدأون بالحد ثم الإمام ثم الناس ولا يقام عليه الحد إلا بحضرتهم لعلهم أن يرجعوا والحد يدراً بالشبهة. قيل فما حال الزوجين إذا صحت البينة على أحدهما بالزنا ثم غابوا فلا أعلم أن الحقوق مثل الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهات والحقوق لا تزول بالشبهه وقد قيل أنها إذا صحت البينة حكم بها الحاكم بعد موت الشهود على المشهود عليه والنكاح عندي ضرب من الحقوق ويشبه عندي
- 32 -