المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣

أنه إذا كان يحرم النكاح بالزنا إذا صح معه إنحلت عقدة التزويج بين هذين الزوجين لأجل هذا المعنى وكأنه ذهب إلى معنى ذلك وإن كان الشهود أغياباً ثم قدموا فرجعوا عن شهادتهم فما لم يثبت الفراق بالحكم وتزوج أشبه أن يرجعا وإن تزوجت بعد ثبوت الشهادة بالزنا على زوجها بعد العدة مثل ذلك ثم رجع الشهود فأكذبوا أنفسهم أشبه أن يثبت عند زوجها الآخر ولا ترجع إلى الأول بعد تكذيب الشهود أنفسهم لأن حكم التزويج قد ثبت للآخر بحلول عقد الأول ولا يكون للمرأة زوجان أبداً وإذا صحت الشهادة بالزنا عند الحاكم وغاب الشهود هل على الحاكم أن يفرق بينهما قبل الرجم قال إذا صحت حكم بها ولو غاب الشهود ويشبه أن يكون هذا من الحقوق وأما الحد فيدرأ بالشبهة بان فرق الحاكم بينهما ثم أكذب الشهود

أنفسهم ولم تزوج لم يمنعا أن يتراجعا بحكم الزوجية لأنهما منكران لذلك

١٠٬٧٢٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.