المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٤

ياب في حد الزاني الزاني بالبهائم واللوطية وذوات

المحارم

وقيل قتل عبد الملك بن مروان رجلا تزوج بتريكة أبيه وقال تزوجت أمك فلا جهل ولا تجاهل في الاسلام فبلغ ذلك جابر فقال أحسن عبد

الملك وأجاد

مسألة:

محصناً كان أو غير محصن.

وعمن زنى بذات محرم منه قال يرجم قال الربيع يقتل بالسيف وبه يأخذ محمد بن محبوب وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ذات محرم منه فأقتلوه. قال أبو معاوية ذات محرم

من رحم

مسألة

ومن وقع على بهيمة فهوزان ولا فاحشة أكبر من ذلك ويرجم إن كان محصناً وإن كان بكراً فالحد وتعقر البيمة وبهذا يقول الربيع قال محمد بن محبوب يقذف من فوق جبل. قال أبو الموثر أختلف في ـ ناكح البهيمة وفيمن يعمل عمل قوم لوط - فقول يقتل بالسيف وقول يهدف من رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت ـ وقول عليه ما على الزاني إن كان بكراً جلد وإن كان محصناً رجم وبهذا القول نأخذ. وفي موضع قال جابر بن زيد عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له وأختلف في الدابة فقول تذبح وتدفن وقول لابأس

١٠٬٧٢٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.