الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٥يعبأ بهم يعني المخنثين فإن لهم أرحاما كأرحام النساء. قال علي فلا يحبلون يا رسول الله قال لا لأن أرحامهم منكوسة. والمرأة بالمرأة حرام وعليها العقوبة من الله واجبة واللعنة والأدب من المسلمين ولا تحرم بذلك على زوجها ويدرأ عنهما الحد والرجل بالرجل عليهما الحد والعقوبة عند المسلمين
وهما زانيان
مسألة:
ومن وطيء غلام قوم فعليه الحد وعليه عقرديه إن أدماه وضمان عنائه
في ذلك بإستعماله وشغله.
مسألة:
ومن وطيء رجلاً كرها فإن أصابه من وطئه شيء فله الدية إن كان داميا أو باضعا أو موضحا فإن لم يصبه من ذلك أذى فلا أعلم عليه دية والله أعلم. ولا أقول من دخل في بالوعة يلزمه إلا التوبة من ذلك والاستغفار والله أعلم وحده. قيل الرجم إن كان محصنا وإن كان بكرا فالجلد وقول
اللوطي يرجم.
مسألة:
عن اليهودي إذا زنى بذات محرم منه أيقتل قال نعم والله أعلم
I
- 35 .
١٠٬٧٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.