المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٦

باب الوطء الذي يجب به حد الزاني

والحد على الرجل إذا وطئ إمرأة أو صبية حرة أو مملوكة أو ذميه في القبل أو في الدبر وكذلك إن وطئ حراً أو مملوكاً والحد في ذلك على الرجل وعلى البالغ منهم وعلى الأحرار ولا حد على صبيان وإنما يجب الحد إذا أولج الذكر حتى تغيب الحشفة ويلتقي الختانان وما دون ذلك لا تجب فيه.

مسألة:

وعن أبي علي فيمن مس فرج إمرأة بيده أو بفرجه من غير أن يفضي إليها فلا يلزمه حد بمثل ذلك وان إغتصبها حتى مس أو نظر فالعقوبة عليه وحده وإن طاوعته فعليهما جميعا

مسألة:

ومن زنى بإمرأة في دبرها فهوزان وعليهما حد الزاني. وفي موضع وإن فجر بإمرأته في دبرها عمداً حرمت عليه ولا حد عليهما في ذلك وقيل الزنا في الدبر أشد منه في الفرج وإذا غلبت المرأة على نفسها فنكحت في دبرها فلها الصداق عليه وزعم إبن عباس إنه يرجم أحصن أو لم يحصن.

مسألة:

ومن زنى بإمرأة من فوق الثوب فقيل عليه الصداق ولا حد عليه لحال الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. قال أبو المؤثر من فجر بإمرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة وجب عليه الحد. ومن أتى رجلا في دبره فعلى كل واحد منهما حد الزاني إن كانا محصنين رجما وإن كانا بكرين جلدا

١٠٬٧٢٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.