الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٧مسألة:
وإذا زنى صبي
بإمرأة فلا حد على أحدهما
مسألة:
والمرأة إذا أوطأت نفسها حمارا أو تيسا أو غير ذلك من الدواب فإن
كانت محصنة رجمت وإن كانت بكرا جلدت
مسألة:
رأته
ومن نكح غلامه في دبره فعليه الحد ولا يسع امرأته المقام معه إذا معه
مسألة:
وإذا زنى رجل من أهل البغي وقدر عليه الامام أقام عليه الحد لأن
أحكام الاسلام لازمة عليه
مسألة:
فإن زنى رجل بإمرأة ميته أجنبية لزمه الحد بظاهر الآية.
مسألة:
ومن إستأجر إمرأة تعمل له عملا فوطئها لزمه الحد والمسقط عنه الحد
من مخالفينا محتاج إلى دليل.
- TV -
١٠٬٧٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.