المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٧

مسألة:

وإذا زنى صبي

بإمرأة فلا حد على أحدهما

مسألة:

والمرأة إذا أوطأت نفسها حمارا أو تيسا أو غير ذلك من الدواب فإن

كانت محصنة رجمت وإن كانت بكرا جلدت

مسألة:

رأته

ومن نكح غلامه في دبره فعليه الحد ولا يسع امرأته المقام معه إذا معه

مسألة:

وإذا زنى رجل من أهل البغي وقدر عليه الامام أقام عليه الحد لأن

أحكام الاسلام لازمة عليه

مسألة:

فإن زنى رجل بإمرأة ميته أجنبية لزمه الحد بظاهر الآية.

مسألة:

ومن إستأجر إمرأة تعمل له عملا فوطئها لزمه الحد والمسقط عنه الحد

من مخالفينا محتاج إلى دليل.

- TV -

١٠٬٧٢٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.