المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٨

سألة:

محصنة

والتي وطئها عبدها بمطاوعتها فعليها الحد إن كانت هي رجمت وإن كانت بكرا جلدت وإن إستكرهها عبدها فليس لها قتله إلا بما يلزمه من الحد قال المصنف أما في حال الوطء فلها قتله قصداً للامتناع منه

وأما بعد ذلك فكما قال

•

مسألة:

وإذا زنى رجل من الأزارقة بإمرأة من غير أهل دينه مستحلا لها في دينه على جهة السبا فلا حد عليه ولكن يأخذه المسلمون لها بعقرها وكذلك إن كانت أمة ردوها على سيدها وأخذوا لها منه عقرها.

مسألة:

قال أبو المؤثر ومن ديننا إقامة الحد على المدين بها وإهدار ما وضع عنها من المنكرين لها مثل شرب الخمر من أهل الذمة لا يقام عليهم الحدود لا نكارهم بتحريمها ..

١٠٬٧٢٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.