المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٤٠

مسألة:

وإذا زنى الرجل بجارية إمرأته فعليه الحد. فأما الذي وطيء جارية إبنه قبل أن ينتزعها فهو مكروه ولا حد عليه ومن وطئ جارية أبيه يظنها حلالاً وكان أبوه يطأها فما نرى أن يحد ولا يقتل على ما اعتذر به وأحسبه عن محمد بن محبوب وقول إن زنى بجارة أبيه وأمه قال يرجم إن كان محصنا. وقول إن كان أبوه وطئ الجارية فزنى بها إبنه فإن الابن يرجم أو يقتل بالسيف كان محصناً أو غير محصن.

مسألة:

ومن وطيء جارية له فيها حصة فقول عليه الحد وقول لا حد عليه

قال، وبه نأخذ

مسألة:

ومن وطئ جارية لغائب فلا حد عليه ولو طلب ذلك وكيله وإن

كانت جارية ليتيم فإنه يرجم المحصن برأي وليه وكذلك إن كان وكيلا من

المسلمين.

مسألة:

ومن طلق إمرأته ثلاثا ثم جحد فعن جابر بن زيد قال يفرق بينهما بشهادة إثنين. وفي موضع عن غيره تبطل شهادتهما بقذفهما ولا حد عليهما في هذا الموضع. فإن شهد عليه أربعة أقيم الحد عليه إذا كان غشيها وقول لا حد على الذي يطلق ثلاثا إذا وطئ في العدة ردها أو لم يردها لشبهة

العدة.

١٠٬٧٣٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.