الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤١وفي موضع فيمن أشهد على طلاق زوجته واحدة ثم أصابها ولم يعلمها طلاقها وأنكر أن تكون بانت منه فإنه يعذر ويفرق بينهما إذا كان إنما شهد عليه شاهدان، وإن شهد عليه أربعة وأقر إنه أصابها بعد ما شهدوا عليه بالطلاق كان عليه الرجم.
مسألة:
مدخول
وفي موضع أجمع المسلمون أن الرجل إذا طلق زوجته وهي بها تطليقة أو تطليقتين فوطئها وهي في العدة أن لا حد عليه. وفي موضع فيمن طلق زوجته وهو غائب ثم قفل فكان يطأها فقدم الشاهدان فأخبراها إنه طلقها قال يفرق بينهما ولا حد عليه. قول إن شهد عليه أربعة أقيم الحد عليه. قال أبو المؤثر إن كان وطئها قبل إنقضاء العدة وقد طلقها ثلاثا فلها عليه صداق ثان فإن أقر بالوطء رجم وإن كان طلقها واحدة أو إثنين دريء عنه الحد ولها صداق ثان وقد حرمت عليه أبداً وإن كان طلقها ثلاثا أو واحدة ثم وطئها بعد ما إنقضت العدة فإن لها عليه صداقا ثانيا فإن أقر بالوطء رجم أو يمضي على إقراره أو يشهد عليه أربعة شهود بالوطء فإن شهد عليه أربعة شهود باقراره لم يقم عليه الحد إذا أنكر. قال محمد بن محبوب إن بانت وافتدت فلم يقبل فديتها فلا أقدم على إباحة دمه لها لأنها
طاوعته ولكن تهرب منه
مسألة:
وإذا زنى رجل بإمرأة ثم تزوجها أو زنى بأمة ثم إشتراها فإن الحد