الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٢عليهما وليس التزويج ولا التسري بعد وجوب الحد بمسقط الحد عنهما ولا
صداق لها ولا كرامة لفسقهما.
مسألة
ومن وطيء جاريته التي زوجها ففي الحد إختلاف ولا يلحقه الولد ولا يحل له أخذ الصداق من زوجها وكذلك وجدت عن أبي محمد.
١٠٬٧٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.