الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٤مسألة:
إختلف أصحابنا في حد المحصن فقال بعضهم إذا عقد النكاح فقد أحصن وأظنه قول جابر بن زيد. لأني وجدت ذلك في الأثر عنه أنه قال من نكح أو أنكح فقد أحصن. وفي أثر من ملك أو ملك فقد أحصن قال أبو زياد قال الربيع عليه الحد قال وأنا أقول عليه الجلد وقول حتى يطأ بعد العقد كانت معه زوجة أوغير زوجة وفي موضع قيل الاحصان الملك ولو لم يقع جواز وقول حتى يدخل بها ويلتقي الختانان
وأجمعوا أن الأمة لا تحصن الحر ولا يحصن العبد الحرة والأمة يحصنها
مسألة:
العبد والحر.
مسألة:
والاحصان عندنا أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة الحرة المسلمة لا اليهودية أو الذمية أو النصرانية وجاز بها فإنها تحصنه ويحصنها ولومات أحدهما أو تفارقا فإذا كان قد جاز بها فإن أنكر الجواز فهو غير محصن ولو أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً ولا نعلم عليه الحد بذلك حد الرجم
ولو كانت عنده كثيراً إلا أن يكون قد ولد له منها ولد يقر به هو فليس له أن
ينكر الجواز.
مسألة:
والأمة يحصنها الحر إذا تزوج بها وجاز ويلزمها نصف الحد فيما يلزم
فيه الحد
- {{-