المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٤٥

مسألة:

والحر لا تحصنه الأمة ولا المغلوبة على عقلها إذا تزوجها كذلك ولا الصبية ولو جاز بهن وكذلك الحرة المسلمة لا يحصنها المملوك ولا الصبي الحر ولا المغلوب على عقله. وفي الضياء وكان هذا فيه الاختلاف الكثير

مسألة:

وإذا أسلمت إمرأة الذمي وقد دخل بها قبل أن يسلما فقيل إن ذلك

يحصنها

•

مسألة:

وإذا أعتقت الأمة ثم دخل بها زوجها وهو عبد فإنه لا يحصنها وهي تحصنه وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمة ثم دخل بها فإن ذلك لا تحصنه وهو يحصنها وقول إنه يحصن الرجل الحر المسلم جميع ما يجوز له من الكتابيات والاماء لأن ذلك تزويج جائز وقول تحصنه الكتابية ولا تحصنه الأمة وأما الصبية فتحصنه في أكثر القول وأما إذا تزوج إمرأة ورضيت به ثم غلبت على عقلها فهي زوجته وتحصنه ولو خلي بها بعد أن غلب على

عقلها. مسألة:

ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع إمرأته وكذلك المجبوب والعنين

لا يحصن أحد من هؤلاء إمرأته

مسألة:

وإذا جامع الخصي إمرأته أحصن إمرأته وأحصنته ولا يحصن المسلم

—

1

١٠٬٧٣٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.