الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٦بالمسلمة ولو دخل بها إذا كان النكاح فاسداً. وفي الضياء وبه يقول أكثر
قومنا إلا أبا ثور.
مسألة:
ولا يحصن الرجل بالرتقا إذ لم يجامعها
مسألة:
أبو سعيد إختلف في الاحصان فقيل لا يحصن الحر المسلم إلا الحرة المسلمة ولا تحصنه الكتابيه ولا الأمة وقول تحصنه الحرة الكتابية ولا تحصنه الأمة وقول تحصنه الحرة والأمة والكتابية
مسألة:
وأما الذمية فيحصنها المسلم الحر والحر من أهل دينها وقيل يحصنها العبد وقيل لا يحصنها إلا الحر المسلم. وأما العبيد فلا تحصنهم إلا الحرة المسلمة دون الأمة والكتابية وقول تحصنهم الكتابية دون الأمة وقول
تحسنهم الحرة والكتابية والأمة
مسألة:
والأمة فقيل لا يحصنها إلا الحر المسلم دون العبد ولا يجوز، أما تزويج الكتابي فيحصنها أو لا يحصنها وقيل يحصنها العبد والحر المسلم.
مسألة:
وأجمعوا أن الحر المسلم يحصن الحرة المسلمة والحرة الكتابية والأمة.
- {7 -