الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٧مسألة:
وأجمعوا أن الحرة المسلمة تحصن الحر المسلم والعبد المسلم واختلف
فيما سوى ذلك
مسألة:
وإذا تزوج خنثى بخنثى فإذا دخل بها فهما محصنان وإن لم يدخل بها فليسا بمحصنين قال وهذا ليس أحبه لها وإنما سمعنا أن الرجل لا يتزوج
بخنثى والخنثى يتزوج بإمرأة.
مسألة
:
ولو أن مسلما تزوج بمسلمة ودخل بها ثم إرتد عن الاسلام ثم رجعا إليه كان دخوله الأول إحصاناً لهما ولو لم يدخل بعد الاسلام وقول حتى يدخل بعد أن أسلما قال والأول أحب إلي
مسألة:
وإذا إدعت إمرأة الدخول لم يحصن ذلك الزوج. وكذلك لو إدعى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها ذلك وكان لها المهر وعليها العدة
مسألة:
والاحصان لا يؤخذ بقول أحدهما على صاحبه فإن أقرا جميعاً بالدخول أحصنا ولزمهما ما لزم المحصن بالزنا وإذا دخل رجل بإمرأة فأقرا
جميعاً بالدخول فأيهما مات فالباقي منهما محصن وكذلك إن طلقها وإذا رجع
أحدهما عن إقراره بالجواز - قبلت رجعته
•
- 47 -
-