الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٨مسألة:
وإذا ولدت المرأة الحرة المسلمة من الحر المسلم أولاداً ثم أنكر الدخول بها والاحصان فهما محصنان ولا ينظر في ذلك إلى إنكار أحدهما ولا
إلى إنكارهما جميعاً والولادة صدق من قولهما وهو شاهد عليها
مسألة:
وكذلك لو شهد عليهما شاهد عدل بإقرارهما بالجماع كانا محصنين ولو دخلت عليه إمرأة فأقام معها زمانا ثم مات عنها أو طلقها ولم يكن أقر بالجماع ولم يكن بينهما ولد لم يكونا محصنين إلا أن تقر المرأة بالجماع على نفسها. وفي الضياء ولو قالت هي قد جاز بي وشهد عليها شاهدان إنه أغلق عليها بابا وأرخى سترا لم أقبل قولها عليه ولو أنه قال وقد ولدت لم أجز وإنما ولدت
هكذا فإنه تدرأ الحدود بالشبهات ولم يرو عليه الرجم
مسألة:
قال محمد بن محبوب أن الكتابيين لا يلزمهما حدا حصان بالزنا ثم يكونا وطئا بعد الاسلام ولو كان قد وطيء زوجته قبل إسلامة لم يكن محصناً
وهذا الاختلاف بينهم يوجب الاعتبار وبالله التوفيق
مسألة:
ومن زنى وهو بكر ثم تزوج من بعد وأحصن ثم أقيم عليه الحد بعد
إحصانه فإنما عليه حد البكر مائة جلدة.