الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٩مسألة:
وكذلك العبد إذا زنى وهو عبد ثم أعتق فإن الحكم عليه في الحد حكم العبيد خمسون جلدة إذا كان محصناً لأن الحد لزمه في حال عبوديته
مسألة:
قال أبو معاوية فيما رفع عن علي أن رجلاً ملك إمرأة ثم زنى قبل أن يدخل بها فقضى فيها علي بأربع قضيات أولها أنه فرق بينهما وأقام عليه الحد حد الزاني ثم قال الرجل ردوا علي مالي فقال علي ردوا عليه ماله فكره أن يأخذ متاعا فقال علي ليس لك إلا ذلك لأنك أذنت لهم بذلك والوجه عندنا إنما قضى لها بنصف الصداق ثم أمره أن لا يتزوج إلا بمحدودة. قال غيره نعم فهذه خمس قضيات والفرقة عندنا قبل الحد لانه إذا صح الزنا فقد
وجبت الفرقة إلا أن الحد أوجب أن لا يفرط فيه
- {9 -
1
١٠٬٧٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.