المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٥١

لانه عسى أن تكون إمرأته أو جاريته وإن عرفوها فإحتج إنها زوجته فقد قيل إنه يدرأ عنه الحد بذلك وإن إدعت هي أيضاً ذلك ولو كان وليها ينكر ما

إدعياه

مسألة:

وقيل إن الشهود بالزنا ينبغي لهم أن يأتوا الامام فيقولون له إن عندنا شهادة على فلان في حد ثم لا يتكلمون حتى يستنطقهم الامام ويسألهم فإن شهدوا قبل أن يأمرهم الامام فهم قذفة. قال أبو عبد الله ليسوا بقذفة إذا شهدوا كلهم أو شهد عنده واحد بعد واحد فتموا أربعة قبل أن يقيم حد

القاذف الأول

مسألة:

وإن شهد واحد فإن كان قاذفاً فعليه أربعة أشهاد وإن شهدوا على ما يوجب معنى الشهادة فيعجبني أن يحضر عليه ثلاثة غيره

مسألة:

أجمع المسلمون أن الشهود إذا لم يتموا أربعة لم يحكم بشهادتهم في الزنا فإذا شهدوا أربعة على زنية واحدة وجب الحد فإن شهد كل إثنين على زنية لم يقم الجد على المشهود عليه بزنيتين ولا أعلم أن أحداً أوجب ذلك وفي موضع إذا قذف ثم أتى بثلاثة أشهاد فهم أيضاً قذفة حتى يأتي بأربعة

يشهدون بتصديق ما قال أو يجئ هو والثلاثة من قبل قذفة فليشهدوا

١٠٬٧٤١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.