الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٢مسألة:
وإذا شهد شاهدان على رجل إنهما رأياه ينكح فلانة استكرهها وشهد شاهدان آخران إنا رأيناه ينكحها ولا ندري استكرهها أو طاوعته فقول يقام عليه الحد بإجماع الأربعة ولا حد على المرأة فإن قال الآخران إنها طاوعته فإنهم يجلدون كلهم لأن الذين شهدوا بمطاوعتها قد قذفاها
مسألة:
وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا وقالوا لا ندري انه محصن. فإنه يقام عليه حد البكر ولا يفسر المشهود عليه احصن أولا والستر في ذلك
أفضل. فإن صح إنه محصن رجم.
مسألة
:
وإذا شهد شاهدان بالزنا على رجل وقالا زنى بالكوفة وقال الشاهدان الآخران زنى بالبصرة فإنه لا يقام عليه الحد ولو إجتمعوا إنه زنى بإمرأة يعرفونها لأن الشهادة قد إختلفت وقول إذا إجتمعوا أنه زنى بإمرأة عرفوها جلد الحد ولو إختلفوا في الموضع قال والأول أحب إلي
مسألة:
ومن شهد عليه بالزنا فإنه يحبس حتى يسأل عن البينة فإن صح أقيم عليه الحد والا اخرج من الحبس ولا حد عليه إذا كانوا أربعة
مسألة:
وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا إمرأته وهو قول أبي