الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٥مسألة:
وإذا شهد رجل على أحد إنه أقر بالزنا لم يكن على الشاهد حد ولو
شهد عليه بالزنا لزمه الحد لأنه يكون قاذفاً
مسألة:
وإذا شهد أربعة على إمرأة بالزنا ثم جاء أربع نسوة فشهدن أنها عذراء فقد وجب عليها الحد ولا يدرأ عنها بشهادة النسوة ولا يبرأ من هؤلاء النسوة إذا لم يدرأ الحد بشهادتهن ولا من أجل نظرهن إلى فرجها أيضاً. وفي موضع فلا حد عليها
مسألة:
قال الشافعي إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء فلا حد
عليها ولا عليهم
مسألة:
وشهادة الإحصان يشهدون أن له امرأة وله منها ولد
مسألة:
ومن شهد عليه شهود إنه زنى بإمرأة من قوم عاد أو ثمود وأقر بذلك لم
يكن عليه حد ورأى أن الشهود في ذلك كذبه قذفه
•
مسألة:
أظن عن قومنا إذا جاء الشهود فأخذوا في الشهادة فمات أحدهم قبل
1001
١٠٬٧٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.