الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٦أن يتكلم أو يفرغ من كلامه أن على الثلاثة حداً قال أصحاب أبي حنيفة شهود الزنا إذا جاءوا متفرقين فلا تقبل شهادتهم ويحدون قال الشافعي لا يحدون قالوا وإذا أنقص عدد شهود الزنا عن العدد فإنهم يحدون قال الشافعي إنهم لا يحدون الدليل عليه ما روي أن عمر ـ فعل ـ في الذين شهدوا على المغيرة بن شعبه حين لم يثبت زياد على الشهادة
مسألة:
وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا أو أقل من أربعة جلدوا لأنهم
قذفة
مسألة:
سئل ابن معبد ونافع بن الأزرق وكانوا يسكنون مع المغيرة في بيت واحد هو في الفوق وهم في الأسفل وهبت الريح وكشفت الستر ورأوا بين رجليه إمرأة فجاءوا به إلى عمر فشهد الثلاثة فقال عمر قم بأشد العقاب أعلم إنك لا تشهد إلا بما تعلم فقال لا أشهد بالزنا ولكني رأيت أمرا منكراً أقداماً بادية وأنفاساً عالية فقال عمر الله أكبر حيث لم يفصح واحد من أهل بيت، وحد الثلاثة وكان هذا بمحضرة الصحابة.
مسألة:
عزان في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا أن معهم رابعاً لم يحضر إنه ليس للامام أن يؤخرهم إلى حضور صاحبهم إلا أن يكون صاحبهم في مثل السوق فإن للامام أن ينظرهم إلى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون
-