المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٧

فإن لم يجيئوا بصاحبهم جلدهم وسل عنها فإن جاء من بعد ما جلدهم جلدوا وشهد جلد أيضاً وقد حفظنا عن المعلمين في القاذف إذا ادعى بينة

أن للحاكم أن ينتظره إلى وقت قيامه من مجلسه فعسى أن يكون هذا مثل

ذلك والله أعلم

مسألة:

محصناً

وإذا جاء القاذف بشهود أربعة جلد فإنه يقام الحد عليه إن كان رجم وإن كان بكراً جلد وليس للقاذف لجلده شيء

مسألة:

وقيل فيمن شهد على ابنه بالزنا فقول إن كان محصناً لم تقبل شهادته عليه وإن كان بكراً قبلت شهادته عليه وقيل أنها مقبولة على كل حال

مسألة:

فإن شهدوا بإمرأة بعينها فإنها لا تحل له من جهة إنها أخته أو امرأة

غير زوجته فقال هو إنه لم يعلم إنها أخته ولا إنها لا تحل له وإنها كانت زوجته درئ عنه الحد ولو إدعت هي أيضاً إنها غير زوجته

١٠٬٧٤٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.