الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٩قصة ماعز لما طلب الرجوع إلى النبي يحتمل أن يكون لشيء من نفسه أو ليوصي» والله أعلم. عن جابر إنه قال كنت فيمن رجم ماعزاً وأنا أعلم الناس بالحديث إنا لما رجمناه وأحس مس الحجارة قال ياقوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغرروني من نفسي فقال إن رسول الله عين قاتلك فلم ننزع حتى فرغنا منه فلما رفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له قوله فقال ألا تركتم الرجل وجئتموني به قال ابن المغلس إنما أراد أن يثبت فأما لترك الحد فلا. وفي خبر فهل تركتموه حتى أنظر في أمره أصحاب أبي حنيفة إذا أقر إنه زنى بإمرأة بعينها وجحدت المرأة فلا يحد وقال
الشافعي إنه يحد.
مسألة:
قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كاتب معاذ بن جبل باليمن «إنه من أتى منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يبدي فضيحته فنقيم عليه حد الله وفي موضع وإن أظهر لنا فضيحته أقمنا عليه حد الله وقال
الستر على النفس سنة من السنن المعمول بها»
مسألة:
ومن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره فله الرجعة ما لم يقم عليه أول الحد فإن رماه الامام ولم يصبه ثم رجع عن إقراره من قبل أن يرميه فله الرجوع فإن رماه أحد قبل الامام فالله أعلم له الرجعة أم لا. وإن حفر له ثم دفن
ثم رجع من قبل أن يقع عليه شيء من الرجم فله الرجعة.
-09 -