الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٦٠مسألة:
فإن قالت إمرأة لرجل أو رجل لأمرأة غير الزوجين يا زان أوزانية فقال زنيت بك قالوا له الرجعة ما لم يقع عليه أول الحد فإذا وقع عليه أول
الحد لم يكن له الرجعة وقول يحد كل واحد منهما بصاحبه بالقذف
مسألة
ولا يحد إلا أن يقر بالزنا في أربع مرات في مجالس مختلفة وينبغي للحاكم أن يفرد المقر بالزنا على نفسه ويقول له إذهب فإنهم أنزلوه منزلة الشاهد على نفسه فلم تجز شهادته في المرة الأولى حتى يشهد على نفسه أربع مرات وإذا أقر في الرابعة حده الحاكم وهذا عندي أحسن القول. قال أبو عبد الله ليس لهذا عندنا حد ولكنه إذا أقر مع الحاكم بالزنا وثبت على إقراره أقام عليه الحد. قال أبو الحواري وقالوا له الرجعة ما لم يقع
عليه أول الحد
مسألة:
والاقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد بذلك. قال أكثر أصحابنا وبعضهم قال حتى يقر أربع مرات لعلهم ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز إلا بعد إقراره أربع مرات وهو قول أهل الكوفة قال لا فرق عندي بين واحدة وأربع لأن ما يوجب به الحكم بالاقرار من العدد يوجب الواحد منه وأما أمر ماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد عليه حتى يعترف أربع مرات فذلك كان لشكل النبي الله ألا ترى أنه قال أبصاحبكم من جنة فلما
قالوا الا فعلم أنه مميز عاقل أقام عليه الحد
•
- 1.