المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٣

تكون جاريته. وفي موضع إنه أقر إنه زنى خرج المعنى إنه يلزمه الحد إلا أنه يرجع عن معنى الفصح بالزنا فقد قيل إنه إذا رجع عن الاقرار بالزنا درئ عنه الحد وكذلك إذا قال إنه لم يزن بفرجه ولم يزن الزنا الذي يجب فيه الحد أشبه إنه قد رجع عن الاقرار بالزنا الذي يجب به الحد إلى غيره مما لا يلزمه وتلزمه عقوبة مما أتى به مما أقر به

١٠٬٧٥٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.