المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٤

باب في الحد على الحامل والمريض

قال والحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع ما في بطنها إجماعاً. أبو معاوية وإذا وجب على البكر الحد فقالت إني حامل فلا أرى عليها حداً حتى تضع ما في بطنها فإن لم يتبين الحمل وكان الحمل الذي تدعيه خفيفاً فإنها تجلد فإن كان قد خلا للحمل شهر أو شهران أو ثلاثة فإنها تجلد ولا تجلد في أربعة أشهر حتى تضع حملها. ثم رجع وقال إنها شبهة وفي

نفسي وأقول إذا إدعت حملا فإنها تستوجب الحبس حتى تضع كان الحمل خنيفاً أو ثقيلا والله أعلم. وتنظر إلى سنتين ثم يقام عليها الحد فإن أقيم عليها الحد فألقت جنيناً بعد السنتين ففيه غرة عبدا وأمة وقول يكون لأمة وهو قول أبي معاوية وتكون الغرة على الحاكم من بيت المال فإن كانت محسناً فجلدها الحاكم مائة جلدة ثم علم إنها محصن فإنه يرجمها وليس إرش الحد على الحاكم من بيت المال وإن علم إنها محصن وجلدها وظن إنه إنما يلزمها الجلد ولا يلزمها الرجم ثم علم بعد ذلك انه عليها الرجم فإنه يرجمها وعليه ارش الجلد من ماله لأنه بدل الحكم فإن كانت بكراً ولم تكن محصنة فأرى عليه القصاص إن أراد أولياؤها قتلوه وردوا على ورثته نصف الدية فإن أرادوا منه الدية فهي في ماله خاصة

مسألة:

وإن وضعت الحامل ولم يستغن عنها بمرضعة أو لم يوجد له مرضعة يستغنين عنها فإلى أن تفطمه وفي الرواية أن إمرأة من بني عامر وصلت إلى

-78 -

١٠٬٧٥٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.