المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٥

النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني فقد زنيت فقال إرجعي ثم عادت إليه فقالت أريد أن تطهرني فقال حتى تضعي حملك ثم أتته بعد ذلك فقال حتى تفطميه ثم أتته بعد ذلك وبيده خبزة فأمر بها فحفر لها حفرة إلى صدرها وأمر برجمها فرجمها الناس حتى جاء خالد بن الوليد فرماها بحجر فطار الدم من رأسها حتى نضح بها فسبها فقال النبي همه يا خالد لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له يعني العشار الذي كان باليمن يعشر الناس وأمر النبي عليه السلام أن يصلي عليها وتدفن قال بعض مخالفينا لا يقام عليها الحد حتى ينقضي وقت الرضاع لهذا الخبر ولم يعتبر وا وجود مرضعة له

مسألة: قال أبو الحسن إنما ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها ثم أرضعته حولين رجمت بعد ذلك وإن كان لها زوج غائب أو مفقود فلا ترجم. لما في الحديث أن إمرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب حبلى لم يقربها الزوج قبل ذلك بسنتين فأراد رجمها فقال معاذ أو على إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فتركها عمر حتى ولدت فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها وهو ابن سنتين من زوج لها فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ لهلك عمر ولا يقام الحد على حبلى بإتفاق أهل

العلم على ذلك.

مسألة:

أجمع المسلمون على أن الحبلى لا تحد في حال حملها فإن قيل فقد

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمران بن الحصين أن إمرأة من جهينة أتته

١٠٬٧٥٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.