الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٦٨مسألة
أصحاب أبي حنيفة المولى لا يملك إقامة الحد على أمته قال الشافعي فإنه يملك الدليل عليه أن هذه عقوبة على وجه الحد فوجب أن لا بملك إقامتها إلا الامام. الدليل عليه الرجم
مسألة:
في العبد إذا زنى ثم لم يجلد حتى عتق ما عليه من الحد قال حد العبد. واختلف في العبد والأمة إذا أحصنا ثم عتقا ثم زنيا بعد عتقها فقيل حدهما الجلد مائة جلدة حتى يحصنا بعد عتقهما وقول عليهما الرجم إذا زنيا في الحرية وأما إذا زنيا في العبودية ثم عتقا قبل إقامة الحد فالله أعلم يلزمهما حد الحرية لأن الحرية لاتزيد إلا إثباتاً في الاحكام ولعل الذي يقول أن إحصانه في العبودية لا يوجب عليه رجماً في الحرية يلحقه إنه لا يلزمه حد
الحرية إلا الزنا في الحرية وأما زنا العبودية فعليه حد العبودية والله أعلم وقيل أن العبد إذا شرب الخمر جلد نصف جلد الحر أربعين جلدة وقول أن حد المملوك في الخمر الخمسة والثلاثة أقله وفي موضع والذي معنا أن حد الخمر على العبد من الكتاب ساقط وقول لا حد على العبد في شرب الخمر إلا التعزير. قال غيره وكذلك قد إختلف في الحد عليه إذا قذف حراً مسلماً فقول عليه حد القذف وقول عليه التعزير والله أعلم
مسألة:
وإذا أقر العبد بالزنا لم يقبل قوله لأنه حكم على الغير. قال محمد بن محبوب إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر لم يجلد إلا بالبينة العادلة قال أهل العراق يقبل قوله ويقام عليه الحد فإن شهدت عليه البينة حد
-