المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٠

أما حزنت من الأقوام إذ حسدوا ولا تقول لما عاينته قذعا فما رأيت حصاناً غير مقرفة أمينة الجيب لم نعلم لها خضعا فيمن رآها وكنتم معشرا أفكا في سييء القول من لفظ الخنا سرعا فأنزل الله عذرا في براءتها وبين عوف وبين الله ما صنعا فإن أعش أجز عوفاً عن مقالته شر الجزاء بما ألفيته صنعا

مسألة:

وكل من قذف محصنا بالزنا والاحصان ها هنا هي العفة فعليه الخد يجلد ثمانين جلدة عقوبة لقذفه المسلمين إلا أن يأتي على تصديق قوله ذلك بأربعة شهداء على قذفه. وإذا إدعى القاذف بينة سمعت منه وأجل إلى قيام الحاكم من مجلسه فإذا لم يجيء بما يبرئه من القذف أقيم عليه الحد قيل فما لعلة وقد ثبت الاجل في إحضار البينة في الحقوق قال لأنه جاء الأثر أن الحدود لا تؤخر إذا لزمت

مسألة:

ومن قذف رجلا فحد ثم عاد قذفه لم يجب عليه إعادة الحد

مسألة:

ومن قذف إمرأة بالزنا وقال إنها يهودية وقال إنها مسلمة فأصح إنها

مسلمة جلد حد القاذف لها

- A.-

١٠٬٧٧٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.