المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨١

باب في القذف بلفظ الزنا

ومن قال لرجل يازان فعليه الحد وإن قال يازان ابن الزانية فعليه الحد بقذفه للرجل وحد لقذف أمه. وقيل في رجل قال لرجل يازانية أو لامرأة يازان فقلب الكلام إنه لا حد عليه في هذا إلا التعزير لأن الحدود تدرأ بالشبهات قال غيره يحد والأول أحب إلي

مسألة:

فإن قال يازان ثم قال أردت بذلك شيئاً غير الزنا واحتج أن ذلك يجوز في بعض اللغات لم يقبل منه فإن قال له يا زأن بات في الجبل مهموز لم يحد لأن الزنا إن كان مهموزاً لم يكن قذفاً لأن المهموز منه هو الصعود في

الجبل تقول العرب يازنات في الجبل أي إصعدنه

مسألة

:

فإن قال لرجل بلغني عنك يافلان أنك زان لم يلزمه الحد بهذا القول وعليه التعزير لأنه مؤذ له بذلك. فإن قال أنت زان أو يا زان أو رأيتك تزني

فعليه الحد

مسألة:

ومن أرضعته وليدة قد زنت فقال له قائل يا ابن الزانية وقال إنما عنيت

التي أرضعته فلا حد عليه

- 81 -

١٠٬٧٧١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.