الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٢مسألة:
أظن عن قومنا واختلفوا فيمن قال فرجك زان أو بدنك زان أو يداك أو عيناك أو شعرك فقول يجلد وقول لا يجلد وقال الشافعي كل واحد إلا
الفرج فإنه قذف يلا عن أو يحد
مسألة:
وإن قال لامرأته يازانية وقالت بك زنيت أو قالت له يازان وقال بك زنيت فعن بعض الفقهاء يجلدان حدين حداً لقذفه وحداً لاقراره بالزنا. وقول ليس عليهما حد إلا أن يفسر كل واحد منهما زنيت بك قبل أن تتزوجني فقال أبو عبد الله إنا أخذ بالقول الأول إلا أن يرجعا عن قولهما فيكون عليهما حد الفرية وحدها. فيمن قال لامرأته إنني أزني من فلان قال لايكون قاذفاً فإن قالت له هي يازان قال أنت أزنى مني قال هي القاذفة وأما هو فلا يبين لي أن يكون قاذفاً
مسألة:
قال عقيل بن أبي طالب للمسيب بن حزن يا إبن الزانية فرفعه إلى عمر بن الخطاب وقد كانت أم المسيب أسلمت وماتت على الاسلام فقال عمر لعقيل ما تقول قال عندي بينة إنها زانية قال فهات بينتك فأتى بمحرمة بن نوفل بن عبد مناف وبأبي جهم بن حذيفة بن عاتك فقال لهما عمر يم تشهدان قالا نشهد إنها زانية قال فبأي شيء عرفتها قالا ركبناها في الجاهلية قال عليكما لعنة الله وجلدهم بثلاثتهم
عمريم
- AY-