المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٣

مسألة:

قذف رجلا بالفارسية أو بغيرها من اللغات فإذا شهد على ذلك شاهدا عدل ممن يعرف هذه اللغة وأن القاذف بهذه اللغة عارف فعليه الحد وإن لم يشهد عدلان أن القاذف عارف بهذه اللغة لم يلزمه الحد

- AT-

١٠٬٧٧٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.