الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٣مسألة:
قذف رجلا بالفارسية أو بغيرها من اللغات فإذا شهد على ذلك شاهدا عدل ممن يعرف هذه اللغة وأن القاذف بهذه اللغة عارف فعليه الحد وإن لم يشهد عدلان أن القاذف عارف بهذه اللغة لم يلزمه الحد
- AT-
١٠٬٧٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.