المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٥

منكراً له فقال عليه السلام هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر فقال فهل فيها من أورق قال نعم قال أين تراه قال نزعه عرق قال عليه السلام لعل هذا نزعه عرق فلم يوجب عليه السلام حداً ولا لعاناً

مسألة:

المختصر فإن قال يا لوطي فعند أصحابنا أن عليه الحد قال وفي نفسي من ذلك وإن قال أنت تعمل عمل قوم لوط فقد قيل عليه الحد

مسألة:

ومن قال لرجل يا لوطي لم يكن قاذفاً له لأن الاضافة إلى لوط عليه السلام وهو بالمدح أشبه ولا يجب بذلك الحد لأن نسبته إلى ذلك يحتمل أن يكون نسباً إلى الفعل أو إلى لوط فإذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها وإلى هذا ذهب أصحابنا ولكن إن قالوا إنك تعمل عمل قوم لوط كان عليه الحد. قال وعندي إن الحد لا يجب ها هنا لأن قوم لوط كانت أعمالهم مختلفة فإن قال إنك تأتي الذكور في أدبارهم لزمه الحد فإن قيل لم يسقط الحدها هنا أيضاً وقد يأتي الذكور في أدبارهم يعني بغير الفرج وقال لا تغمض بالفعل فلا يلزمة الحد عندي قيل له أوجبنا ذلك بظاهر الكتاب فيما أخبر من قصة لوط عليه السلام وقومه أتأتون الذكران من العالمين

فإتيان الذكور لا يعرف إلا على هذا الوصف الذي يجب الحد به

مسألة:

فإن قال يا واطيء فرجاً محرما عليه لم يلزمه حد لأنه قد يطأ من حيث لا يعلم على فراشه أو يطأ زوجته وهي حائض ونحو ذلك

-

١٠٬٧٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.