الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٧بإجماع الناس ولكن يؤدب حتى يرتدع عن الناس
مسألة:
وإن قال لرجل يانغل فلا حد عليه وقد يكون ربما نغل في الفعل
وفي الضياء إن قال هل أنت إلا بصري فقال والبصري نغل قال نعم البصري نغل فإن قصد إليه فقال يانغل لزمه الحد والله أعلم يلزمه الحد في هذا أم لا إذا قال عنيت غيرك البصري النغل هو النغل قال أبو مالك فيمن قال لرجل يانغل فهذه لفظة تتصرف على غير القذف وقد يكون النغل من الفعال يقال تناغل في فعله
مسألة:
فإن قال يا محنث لا يحد لأن التخنيث في اللغة هو تعطيف الشيء ولينه والحدود تدرأ بالشبهات وإن قال لرجل يا فاسق الفرج فليس هو بقذف ولا أرى عليه حداً وربما فسق بفرجه فيما دون الفرج وهو فاسق الفرج وليس بزان وقال بعض أصحاب الظاهر أجمع المسلمون أن من قال لرجل يا فاسق و يا خنيث ويا فاجر أن الحد غير واجب عليه إلا أن يقول أردت بذلك الزنا فيكون قاذفاً
مسألة:
العشرة.
قال فلان قذفك ولم يأت ببينة فإنه يعزر بأسواط نحو من
- AY-