الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٨باب في القذف ونفي النسب
ومن قال لرجل ليس فلانة أمك فلا حد عليه لأنه لم يقذفها فإن قال لست بإبن فلان ولا فلانه يعني أمه التي ينتسب إليها إنما أنت نطفة إنه لا حد عليه وقوله إنه قاذف لها فإن قال لرجل ليس أنت ابنا لفلان فقول إنه وفي الضياء وإن قال لرجل ما أنت لأبيك جلد الحد إلا أن يخرج مما قال وفي موضع منه وإن قال ليس أنت ابن فلان فلا نرى ها هنا قذفاً وإن قال لست ابن فلان فقال بعض إنه قذفها هي
قذفها
هي
مسألة:
ومن قال لرجل أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه لم يحد لأن العم يسمى أباً قال الله تعالى: (وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل) وإسحاق لم يكن أباً وإنما كان عماً وكذلك الخال
مسألة:
والدا
سمي
وإن قال له لا نعرف أباك فلا حد عليه وعليه الاستغفار لذنوبه وقيل فيمن قال لرجل يعرف أبوك أن الحد عليه فإن لا تعرف أباك فلا حد عليه قال أبو عبد الله تدرأ الحدود بالشبهات وهذا شبهه ولا أرى فيه حداً
مسألة:
ومن قال لرجل فلان ولد حبيثه قال بعض أن وراء القائل عن نفسه بوحه من الوجوه فيضعف أن تثبت فيه حداً والتعزير هو له مستحق إن درأ عن نفسه الحد
- 88 -