الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٩باب قذف الجماعة بلفظ واحد أو أكثر
ومن قال لقوم يا ابن الزواني فبعض قال عليه لكل واحد منهم حد. وقول ليس عليه إلا حد واحد وبه يأخذ محمد بن محبوب وإن قال لهم يا زناه ففيه أيضاً إختلاف فإن قال يا بني الزانية فعليه حد فإن قال يا بني الزانين فعليه حد واحد وقال مفضل ومنير إذا جمع ذلك في كلمة واحدة
مسألة:
قال الشافعي إذا قذف الرجل أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة حد كامل وأصح قوليه واحتج بأنها حقوق مقصودة للآدميين فلا تتداخل كما لو جرح ثم جرح أو خرق ثوباً ثم جرح قال أبو حنيفة يلزمه حد واحد لكل حال ما لم يكن قد حده
مسألة:
قذف عشرة أنفس قذفاً واحداً فعليه حد واحد فإن قذفهم في ومن مواضع متفرقة بلفظ واحد فلا يجب عليه إلا حد واحد فإن رفع عليه واحد من العشرة حكم له فإن جلد للواحد الذي رفع عليه فليس بينه وبين الآخرين خصومة وفي موضع إن قذف اناساً بكلمة واحدة أقيم لهم عليه الحد ولكن إذا ضرب ما أمكن أمسك عنه حتى يبريء ثم يضرب حتى تقام عليه الحدود التي لزمته وإن كان قذف واحداً بعد واحد فإنه يحد للأول ثم الأول
— 19 —