المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٠

مسألة:

فإن قال لعشرة أنفس أحدكم زان فلا حد عليه لأنه لم يسم أحداً بينه وإسمه فلا شيء عليه وإنما قال أحدكم فكلما جاء إليه واحد منهم فتال قذفتني قال لم يعنك إلى أن يتم العشرة ولم يسم واحداً فهذا لا حد

عليه

مسألة:

ومن قال لا يرميني منكم إلا ابن زانية فرماه واحد منهم لم يلزمه الحد

لأن الحد لا يتعلق بالصفات

مسألة:

ومن وجد مع امرأته إمرأة فقال واحدة منكما زانية فلا أرى عليه بأساً في إمرأته إلا أن يسمي بها. فإن قالت له امرأته قذفتني فقال لا أعرف إنك زانبة وقال للأخرى كذلك إلا إني رأيت أحداً كما تزني ولا أعرف أيكما هي فلا ملاعنة بينه وبين إمرأته ولا بأس عليه فيها وفي موضع. فإن قال إحداكما تزني فعن أبي عبد الله إن أتم على مقالته جلد الحد لأنه قذف إحداهما متعمداً. قال أبو الحواري إن كان أبو عبد الله قال هذا فكما قال وإلا فلا حد عليه ولا لعان ويفرق بينه وبين إمرأته قال أبو معاوية لا يفرق بينهما إلا أن يشاء هو أن يتنزه فلا يأخذ هو صداقها

أبو سعيد يعجبني يدرأ الحد واللعان بالشبهة ولا يحكم عليه بفراق فإن طلبت هي الامتناع حتى يبين ذلك كان لها ذلك ويؤخذ بالكسوة والنفقة إلى أن يبين ولا يقرب إلى معاشرتها وإن ماتت أعجبني أن لا يرثها وإن مات هو أعجبني ترثه وفي موضع إذا قال لا أدري أي أحدهما جلد الحد

١٠٬٧٨٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.