الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣قال أعشى باهلة:
-
- 143 -
—
يكفيه جرة كمان الربها مِنَ الشَّوَاءِ وروى شرابة العمر شُرْبَه
أَلَمْ
والغمر القدح الصغير
مسألة:
روى عن النبى الله أنه قال: من مس ذكره قاصدا بيده، ليس دونه ستر فليتوضأ (1). وحدث يزيد بن حبيب، أن عائشة كانت تقول: من مس الفرج
الأسفل والأعلى فليتوضأ
وقال جابر بن يزيد: إذا مس الرجل فرجه، أو المرأة فرجها بيديهما، فليتوضاً.
سئل جابر بن يزيد، لعله، عن الرجل بجلس فى الصلاة، فيمس فرجه بعقبه، أو المرأة، قال أحب أن يتوضآ، ولا أدرى أن ذلك واجب
وفى موضع آخر: أنه لا يعيد الوضوء. وقول: يعيد الوضوء. قول بعض
قومنا: ما أبالي مسته أو مسست أنى.
مسألة:
ومس الفروج كلها ينقض الوضوء، إلا من الدواب، وكذلك إن مس خرجه أو فرج زوجته فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقول إذا مس الذكر والأنثيين،
أو ما مس أو الدبر انتقض وضوؤه
(1) رواه أحمد وابن حبان، وصححه الحاكم، وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير.