المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

- 144 -

ومنهم من لا يرى النقض إلا فى مس الذكر، ما مس منه أو الدير. وقوله لا ينقض إلا مس الكوين على العيد والخطأ؛ وهو قول أبى على [موسى بن على]

و بعض لم ير بالخطأ بأسا. وذلك في الرجل والمرأة.

مسألة:

ومن وقعت يده على كره ولم يعلم مست السكوا) أو لم تمسه، فلا نرى أن وضوءه انتقض حتى يعلم أنه قد مس الكوا، وأن مس النقبين خطأ، اختلف فيه، وهو يحب ألا ينقض عليه وضوؤه.

مسألة:

قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يتخذ جوربا يصلى فيه، لئلا يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه، فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان ممن حمل عن. جابر علما، وكان أكبر سنا من أبي عبيدة، فقال لقد أشقانا الله إذن، إن كان كما يقول أبو عبيدة، وكان حيان الأعرج يقول لا ينقض الوضوء مس الذكر. إلا من حيث يخرج البول. وأما القضيب فلا.

الحشفة

وكان أبو عبيدة يقول: القضيب كله ينقض الوضوء. وقول حتى يمس

وأما الدبر والأنثيان ومواضع الشعر، فليس ينقض عنده الوضوء.

وزعم هاشم الخراساني أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا فى مس العورة، فقال

أبو نوح: لا ينقض شيء منها الوضوء، إلا الإحليل والدبر

(1) الحرق.

•